پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص276

والذهل عن نية الغسل في الانتباهتين أو إحداهما أولى بالوجوب والظاهر أنه لا إثم عليه في النوم وإن زاد على الثالث مع احتمال الانتباه احتمالا معتدا به للاصل ولا تلازم بين الكفارة والاثم.

المسألة (التاسعة يجب القضاء) خاصة (في الصوم الواجب المعين) كشهر رمضان (بتسعة اشياء) عند المصنف الاول (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة) تمسكا بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه بلا خلاف اجده فيه نصا وفتوى بل في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه مضافا إلى عموم الفوات في وجه الصادق بعدم إمساك تمام اليوم سواء كان ظانا لبقاء الليل أو شاكا فيه أو ظانا عدمه لاشتراك الجميع في جوار الاقدام لقاعدةاليقين وللاية الكريمة (4) الظاهرة في عدم اعتبار الامر بامساك النهار واقعا كي يحتج بباب المقدمة المقتضية للصوم مع ظن البقاء ايضا فضلا عن الشك مع انه لا خلاف في جواز تناول المفطر فيه كما اعترف به بعضهم وفي نفي الكفارة بالاصل السالم فما توهمه بعض العبارات من وجوبها على الشاك فضلا عن الظان للعدم واضح المنع.

والمعروف بين الاصحاب بل في الرياض لا خلاف اجده فيه انه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس والاعمى بلا خلاف اجده للاصل وجواز التناول له مع اختصاص النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما لكن قد يناقش بانقطاع الاصل بعموم (5) (من فاتته) بناء على صدق اسمه عليه بعدم الامساك في بعض اليوم في أي حال يكون إلا ما علم عدم البأس فيه كالنسيان ومن هنا كان تناول المفطر في غير شهر رمضان

(1) سورة البقرة – الآية 183 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب قضاء الصلوات – الحديث 1