پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص273

من غير الحلق وغير ذلك وخصوص صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه عليه السلام (عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال: لا بأس) وموثق ابن فضال (2) (كتب إلى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب لا بأ س بالجامد) بل لا اجد فيه خلافا قبل الفاضلين في المعتبر والمختلف فحرمها الاول خاصة وأوجب بها الثاني القضاء خاصة نعم أطلق ابن بابويه عدم الجواز والمفيد الفساد والمرتضى في المحكي عن جملة عن قوم من اصحابنا وجوب القضاء والكفارة وعن آخرين القضاء خاصة وعن ناصرياته وأما الحقنة فلم يختلف في انها تفطر وفي الغنية وجوبالقضاء بها خاصة كالمحكي عن ابي الصلاح ويمكن إرادة الجميع المايع كما هو المنساق من الاحتقان فينحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت وضعفه واضح لابتنائه على عدم حجية الموثق كي يصلح لتقييد صحيح البزنطي (3) سأل ابا الحسن عليه السلام (عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن) مؤيدا بما عن فقه الرضا عليه السلام (4) (لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يستحقن) وفيه – مضافا إلى ما تحرر في الاصول من حجية الموثق سيما مع اعتضاده بما سمعت – أنه يمكن دعوى انسياق المايع من الصحيح المزبور كما اعترف به في المدارك وغيرها فيبقى غيره على مقتضى الاصل.

(1) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 هكذا في المطبوع من الوسائل ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والاستبصار ” التلطف ” (4) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 والباب 5 منها – الحديث 2