پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص271

سابقا (و) منه قد ظهر لك مع كون (الاول اكثر) قائلا انه اظهر دليلا فلا مناص للفقيه عنه، إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما الكلام في باقي احكام الكفارة فيأتي في محله إن شاء الله، والله اعلم.

المسألة (الرابعة إذا افطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء) بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى (وكفارة كبرى مخيرة) كشهر رمضان عند المشهور بين الاصحاب، بل عن الانتصار الاجماع عليه، لخبر عبد الملك بن عمير (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا) وخبر القاسم بن فضيل (2) قال: (كتبت إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) ونحوه مكاتبة علي بن مهزيار (3) والاقتصار فيهما على التحرير محمول على التخيير بقرينة الخبر السابق وعدم القائل به خصوصا.

(وقيل) والقائل الصدوق: (كفارة يمين) لصحيح الحلبي (4) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال: إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس شئ، فان قلت: لله علي كفارة يمين) وصحيح علي بن مهزيار (5) (كتب بندار مولي إدريس يا سيدي إني

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الكفارات – الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات عن عبد الملك بن عمرو وهو الصحيح (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب بقية الصوم الحديث 3 عن القاسم الصيقل (3) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الصوم الواجب الحديث 1 – 4 (4) الوسائل – الباب – 2 – من النذر والعهد – الحديث 5