جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص269
ولا ظهوره (1) وإن وقع الترتيب في الذكر، واشتماله على كون الصدقة به عليه اهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الاصحاب،ولو وضحت دلالته لاتجه حمله على الندب لذلك، كالمروي (2) عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل اخاه (عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله)) أو التقية من المحكي عن ابي حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي على معنى أن ابا جعفر عليه السلام نقل الخبر الاول على حسب ما رووه تقية، وأن الكاظم عليه السلام ذكر الحكم على ما عندهم.
(وقيل) والقائل الصدوق: إنه (يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة واحدة) على التخيير فيكون مخالفا للمشهور في الشق الاول، وإطلاق النصوص السابقة حجة عليه، واحتمال تقييدها بخبر عبد السلام بن صالح الهروي (3) (قلت للرضا عليه السلام: يابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن نكح حلالا أو افطر على حلالفعليه كفارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه)) مؤيدا باطلاق موثق سماعة (4) السابق على ما رواه الشيخ بالواو لا (أو) وبما في الفقيه
(1) وفى النسخة الاصلية ” ولا ظهور ” بدون الضمير (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 9 (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2