جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص265
زرارة (1) ومرسل حفص (2) وإن اختلفت في كيفيتها، وبها ينقطع الاصل، ويطرح موثق الساباطي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصيام ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال: قد أساء، ليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن يقضيه) لقصوره عن المعارضة بوجوه، أو يحمل على التقية، لا على ما عن الشيخ من إرادة ليس عليه شئ من العقاب، لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ولزمته الكفارة، إذ هو مع انه مناف لقوله عليه السلام فيه: (أساء) وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده مخالف للمعلوم من أنالكفارة لا تكون إلا مع الذنب، كما انه من المعلوم نصا وفتوى التحديد بالزوال فما في صحيح هشام من التحديد بالعصر مطرح أو محمول على إرادة دخول الصلاتين بالزوال إلا أن هذه قبل هذه، أو أن الوهم من النساخ بابدال الظهر بالعصر أو نحو ذلك، لاأنه يجمع بينها بالاثم بالافطار بالزوال والكفارة بما بعد العصر، لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف، بل لعل الفقيه الماهر يمكنه القطع بفساد ذلك، فميل بعض متأخري المتأخرين تبعا لاحتمال بعض المتقدمين إليه لا يلتفت إليه.
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم الحديث 10 وذيله في الباب 29 من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 4 مع الاختلاف اليسير في اللفظ