پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص264

لابد من) إلى آخر ما تقدم في الخبر السابق، وكيف كان فالامر سهل إن كان الخلاف في الكراهة وعدمها، وعن الشيخ في التهذيب أن الكراهة في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود أما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال، وكأنه جمع آخرلكن لا شاهد له، والامر سهل بعد كون النزاع في الكراهة وعدمها، والله اعلم (المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، وفيه مسائل) قد تقدم الكلام في حكم (الاولى) منها، وهي (يجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الاكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق) بل وفي غير ذلك مما عرفته مفصلا فلاحظ وتدبر.

(الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم) شهر (رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب) بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن ابي عقيل فلم يوجبها في وإن أثم بالافطار كما في المدارك، لكن هو قد نقل عنه انه قال: (من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه) ومقتضى إطلاقه خلافه في النذر المعين ايضا، بل حكى في الدروس عنه انه لا كفارة في غير رمضان ثم قال: وهو شاذ.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للمعتبر المستفيضة في خصوص قضاء شهر رمضان بعد الزوال، كخبر بريد العجلي (1) وصحيح هشام بن سالم (2) وموثق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 1 – 2 الجواهر – 33