جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص263
ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ) وموثق الساباطي (1) عنه (عليه السلام) ايضا (في الصائم ينزع ضرسه قال: لا، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب) ونحوها، وعلى تقدير أن قوله المنع يجب حمل الكراهة في الحسن عليه، كما انه على الكراهة يجب حمل النهي عليها، لكن في الاول انه قاصر عن مقاومة الاصل والعمومات والاطلاقات خصوصا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): (يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب) وغيره، وخصوص صحيح الحلبي (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به) من وجوه لا تخفى، منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة، بل سمعت إجماع المنتهى، وأما الثاني فانه وإن حكي عن الشيخ وابن زهرة وجماعة من المتأخرين للتسامح في الكراهة فينبغي حمل النصوص السابقة عليها، لكن لعل الاولى منه جمعا باعتبار مراعاة كلام الاصحاب إرادة الاقل رجحانا لا عدمه بالمرة، أو الحمل على التقية، خصوصا بعد المروي (4) عن قرب الاسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قالعلي (عليه السلام): لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي (عليه السلام) في رطوبة السواك فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السلام): فان قال القائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فانه لابد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل) وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي (5) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك يدخل رطوبته في الجوف فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فان قال قائل
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 12 – 1 – 3 – 15 – 4