جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص261
المرق) ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، للاصل وإطلاق الصحيح (1) (لا يضر الصائم) وخصوص صحيح الحلبي (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه قال: لا بأس، والطير إن كان لها) وصحيح عبد الله بن سنان (3) عنه عليه السلام ايضا (في الرجل يعطش في شهررمضان قال: لا بأس ان يمص الخاتم) وصحيح حماد بن عثمان (4) قال: (سأل عبد الله بن ابي يعفور ابا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنيه قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ) إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بصدق اسم الصوم مع عدم الابتلاع، ولا ينافيه خبر سعيد الاعرج (5) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال: لا) بعد حمله على الكراهة التي هي أولى من جمع الشيخ بينها بحمله على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، قال: (والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه، أو من عنده طائر إذا لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام) ضرورة قصوره عما دل على الجواز من العموم والخصوص المعتضدين بالفتاوى، فلا يجسر على هذا الحكم بمثله، بل لو مضغ شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره لم يفسد صومه على الاصح للاذن وصدق عدم التعمد، لكن عن المنتهى (انه لو أدخل في فيه شيئا وابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء) ولا يخلو من نظر
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 2