جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص258
كفارة بفعل المفطر ناسيا، وفي صحيح الحلبي (1) أنه سئل (عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، انما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه)ونحوه غيره مما لا فرق في إطلاقه كالفتوى بين أقسام الصوم الواجب والمندوب والمعين وغيره ولا بين أفراد المفطرات، نعم قد عرفت في الجملة وتعرف ما (فيما ظ) يأتي حكم نسيان الجنابة حتى يطلع الفجر، والله اعلم.
(وكذا) في عدم فساد الصوم (لو أكره على الافطار) بأن توعد على تركه بما يكون خطر له في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به، وشهادة القرائن بأن يفعله به لو لم يفعل (أو وجر في حلقه) بلا خلاف اجده في الاخير، لعدم صدق الاختيار الظاهر اعتباره في الافطار من الادلة عليه كما هو واضح، أما الاول فعن الاكثر انه كذلك للاصل وحديث الرفع (2) ومشاركة الناسي في عدم الاثم بالتناول، ولا ينافيه ترتب القضاء على المريض بعد اختصاصه بالدليل، والمحكي عن مبسوط الشيخ الفساد لصدق الاختيار معه، وضعفه في المدارك بأنه ليس بمفطر اختيارا، وقال: (نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم مادل على كون الاتيان بتلك الامور المخصوصة مفسد للصيام، لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر) قلت: الاولى الاستدلال بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية، إذ هو فيمعنى الاكراه، كمرسل رفاعة (3) عن الصادق عليه السلام انه قال: (دخلت على ابي العباس بالحيرة فقال: يا ابا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت: ذلك إلى الامام إن صمت صمنا وإن افطرت افطرنا، فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (3) الوسائل – الباب – 57 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 5