پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص254

المتقدم آنفا محمول على ضرب من الندب، نعم لو ترك الغسل لليوم الثاني فهو من متعمد البقاء على الجنابة، بل لو كان ناسيا قضى في المعين على ما تسمع الكلام فيه إن شاء الله، كما انه لو كان جاهلا كذلك، بل المتجه في الاخير الكفارة إلا إذا كان معذورا بعدم حظور السؤال بباله فعليه القضاء خاصة، والله أعلم (وكذا) لا يفسد الصوم (لو نظر إلى امرأة) حلال أو حرام (فأمنى على الاظهر) عند المصنف (أو استمع فأمنى) للاصل وغيره، خلافا للشيخ فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحل له بشهوة، ولابي الصلاح فانه حكي عنه انه قال: لو اصغي إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء،نعم قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصوده الامناء ولا عن عادته، ومن هنا قال في المدارك: الاصح ان ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الامناء، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال فلا بأس به، وستسمع تحقيق الحال في ذلك، بل (و) في (الحقنة) وان الاقوى كونها (بالجامد جائزة وبالمايع محرمة، ويفسد بها الصوم) لكن (على تردد) عند المصنف وخلاف تعرف تمام الكلام فيه إن شاء الله.

وهنا (مسألتان: الاولى كلما ذكرنا انه يفسد الصيام) غير البقاء على الجنابة (انما يفسده إذا وقع عمدا) لابدونه كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذي يدخل من غير قصد، فانه لا يفسد الصوم بأقسامه قولا واحدا ونصوصا (1) بخلاف الاول فانه يفسده بأقسامه ايضا (سواء كان عالما) بكونه مفطرا (أو جاهلا) به على تردد عند المصنف في الجاهل لا الاول الذي لاريب في فساد الصوم معه ينشأ من الخلاف فيه، فان المحكي عن الاكثر بل هو المشهور فساد صومه كالعالم، فيجب عليه القضاء والكفارة، لاطلاق مادل على وجوبهما،

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم