جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص253
وفي صحيح ابن الحجاج (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وخبر سماعة أو موثقه (2) (سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: على إطعام ستين مسكينا مدا لكن مسكين) وخبر أبي بصير (3) (سألت ابا عبد الله عليه السلامعن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة) بل في صحيح ابن مسلم (4) انه سأل ابا جعفر عليه السلام (هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه ” إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الافطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما، مع انه لا يخلو من إشكال، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا، بل في المدارك الاصح ان ذلك انما يفسد إذا تعمد الانزال، وربما يؤيده انه المناسب للجمع بين إطلاق الاخبار السابقة وبين مرسل المقنع (5) عن علي (عليه السلام) (لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن على شئ) وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.
(ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه على من غير فرق بين اقسام الصوم، بل لا يجب عليه البدار في الغسل، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا ايضا، وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (6)
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يمسك عنه الصائمالحديث 1 – 4 – 5 (4) و (5) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 – 5 (6) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4