جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص250
أو غير ذلك أو يكون قد عدل عنه، وإطلاق صحيحي احمد (1) والحلبي (2) وخبر ابي بصير (3) وصحيح ابن مسلم (4) وموثق سماعة بن مهران (5) في القضاء يجب تقييده بمن لم ينو الغسل، بل لعل المراد من التعمد فيها ذلك علىمعنى تعمد النوم إلى الصبح، أو بما إذا نام بعد الاستيقاظ، أو نحو ذلك مما لا بأس به للجمع بين الفتاوى وباقي النصوص التي هي كالمقيدة لهذه المطلقات، فما عن المنتهى من انه لو اجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الاحاديث يدل على الافساد والقضاء في غير محله، إذ لا ريب في ان مراده الاطلاق المزبور الذي عرفت وجوب الخروج عنه للنص والفتوى ومحكي الاجماع صريحا وظاهرا، وأما احتمال الفرق بين الجنابة مستيقظا مثلا وبينها محتلما فيجب القضاء في الاول بالنومة الاولى لانه كالمنتبه ثم نام، بخلاف المحتلم في نومه، والفرض عدم علمه حتى الصبح فانه لاقضاء عليه، لعدم التقصير بوجه، واستيقاظ المحتلم ثم نومه كنوم الجنب مستيقظا، فينبغي تساوي الحكم فيهما فهو تهجس في النصوص والفتاوى، ضرورة صراحتهما معا في خلافه، فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك وتعرف ما في الذخيرة من الاحتمالات في الجمع بين النصوص.
هذا كله في غير المنتبه (ولو) كان قد (انتبه ثم نام ناويا للغسل) أولا (فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه) لصحيح معاوية بن عمار (6)
(1) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 – 3 – 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2 (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3