پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص247

تعقل تأخر الشرط، وتعرف أيضا أن الصغرى حينئذ لا مدخلية لشئ من أفعالها في الصوم، لعدم الغسل فيها، أو أن أفعالها لها مدخلية كما هو مقتضى مفهومقوله: (وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر) وتعرف غير ذلك أيضا حتى ما في شرح اللمعة للفاضل الاصبهاني في المقام أن الوجوه ستة: الاول اشتراط صومها بكل ما عليها كما هو ظاهر الشيخ وابن إدريس، الثاني عدم اشتراطه بشئ كما يظهر من المبسوط والمنتهى حيث أشعر كلامهما بالتوقف في القضاء إن أخلت بالاغسال، والثالث اشتراطه بالغسل النهاري خاصة، وهو اختيار الدروس والبيان والرابع اشتراطه بالغسل الفجري وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين إن تجددت الكثرة في اليوم، وهو الذي احتمله العلامة في التذكرة، الخامس اشتراطه بالغسل الفجري خاصة، وهو الذي احتمله العلامة في النهاية مع وجوب تقديمه على الصوم بناء على أنه لا يكون مشروطا إلا بما تقدمه، والسادس اشتراطه بما قارنه أو تقدم عليه لا بما تأخر عنه، وهو الذي اختاره ثاني الشهيدين، ويحتمله كلام أولهما في اللمعة، وربما يحتمل وجوب القضاء مع صحة صومها، لان القضاء أمر جديد ورد به النص، وأفتى به الاصحاب، ولم يقم على الفساد دليل، وإيجاب القضاء لا يدل عليه، والله أعلم.

هذا كله في تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح (و) أما (لو أجنب فنامغير ناو للغسل) ولا لعدمه بل كان ذاهلا أو مترددا واتفق انه استمر نومه (فطلع الفجر فسد الصوم) كما عن الفاضل وغيره، بل عن منتهى الاول أن عليه مع ذلك القضاء، ذهب إليه علماؤنا، وظاهره الاجماع عليه، ويعضده تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم، ومنهم المصنف في المعتبر، إلا أنه استدل عليه بأنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم، ويعود كالمتعمد على البقاء على الجنابة، وفيه أنه لا يلزم من انتفاء نية الغسل تحقق العزم على ترك الاغتسال