پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص242

النصوص ومن الفتاوى، وعن المعتبر الميل إلى الاختصاص، قال: وهو الاظهر وفاقا لجملة ممن تأخر، لما مر من عدم بلوغ فتوى الاصحاب بالاطلاق الاجماع، مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان كابن زهرة والشيخ في الخلاف وغيرهما، مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع، وفيهاالصحيح والموثق وغيرهما، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل، ويستثنى منه قضاء رمضان للصحيحين والموثق.

وفيه أولا انه لا يخفى على المتتبع لكلمات الاصحاب إطلاقها على وجه يظهر منه عدم الاختصاص، ومن هنا نسب القول بالبطلان في الندب الكركي في تعليقه على الكتاب إلى الشيخ والاصحاب، قال: وعليه الفتوى، وكذا النذر المطلق وما جرى مجراه، ومنه يعلم ما في نسبته إلى خلاف الشيخ، مع ان الموجود فيما حضرني من نسخته ونسخة الغنية لاظهور فيهما في الاختصاص بل ولا إشعار، ضرورة أعمية ذكر القضاء والكفارة من ذلك، كما هو واضح، وثانيا ان الذي عثرنا عليه مما ورد في صوم التطوع خبر حبيب الخثعمي (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا اجنبت من اول الليل فأعلم اني قد اجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم أو لا اصوم قال: صم) وموثق ابن بكير (2) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) وخبره الاخر (3) عنه (عليه السلام) ايضا، قال: (سئل عن رجلطلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار ما مضى قال: يصوم إنشاء وهو بالخيار إلى نصف الليل) ووصفها بالمعتبرة بعد

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 2 – 3