جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص241
قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى اصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا افطر من شهر رمضان ويستغفر ربه) وإن كان قد يمنع، إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من شهر رمضان، فليس هو حينئذ إلا كغيره من النصوص في الاختصاص المحتمل للاهمية، ولانه الواقع مكررا من الناس، ومن هنا كثر السؤال عنه وعن قضائه دون غيره من أفراد الصوم، بل لعل جملة من المفطرات إنما وردت فيه بالخصوص، إلا ان الاصحاب عدوها منه إلى غيره، مع انه قد يؤيد ذلك هنا صحيح ابن سنان (1) الوارد في قضائه لا فيه، قال: (كتب ابي إلى ابي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان فقال: إني اصبحت بالغسل واصابتني جنابة ولم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لاتصم هذا اليوم وصم غدا) وصحيحة الاخر (2) قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا تصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) وموثق سماعة (3) (سألته عن رجل أصابته جنابة فيجوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك وليقض، فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور) ومراده بعدم الشبه انه يجب فيه الامساك حرمة له وإن فسد الصوم لا انه من جهة لحوق قضائه بأدائه في الحكم، فيختصان بذلك، ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسع والمضيق على أصالة عدم البطلان بذلك كما اختاره في المدارك والذخيرة والرياض بعد ان حكي الاخير منهم التردد عن المنتهى من
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 – 1 – 3