پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص238

أو الفجر الكاذب أو كاد ان يطلع أو الضرورة لاعواز الماء أو التقية، لان العدم مذهب الجمهور كما في المعتبر والتذكرة، ويؤيده النسبة إلى عائشة، ولا ينافيه النسبة إلى الاقشاب في خبر الحماد المحمول على التأكيد في التقية بقرينة ما فيه من انه كان يجامع نساءه من اول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ويفوته وقت الفضيلة التي لا ينبغي ان ينسب إلى من له ادنى رابطة في الدين، فضلا عمن هو اساسه ونظامه والمتأسي بأفعاله واقواله، مع ظهور (كان) في استمرار ذلك منه، مع أن صلاة الليل واجبة عليه اتفاقا بعد الاغضاء عن حرمة شهر رمضان ونوافله وإحياء ليله بالعبادة فلا يشك من له أدنى ممارسة لكلماتهم في أن ذلك منهم خارج مخرج التقية، أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم وبعائشة التي روت لهم ذلك، وكذا صحيح حبيب الخثعمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاه الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر) ورواية اسماعيل بن عيسى (2) قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداحتى أصبح أي شئ عليه ؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي، فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام) ونحوه خبر سعد بن اسماعيل (3) بل وصحيح القماط (4) سئل الصادق

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب مايميك عنه الصائم – الحديث 6 (3) ليس سعد بن اسماعيل رواية عن الامام عليه السلام بهذا المضمون نعم روى في الاستبصار ج 2 ص 85 – الرقم 266 نحو ذلك عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيس وأشار إليه في الوسائل أيضا (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 وليس فيه ” أو على العمد “