پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص237

في المختلف ومحكي المنتهى وأومأ إليه في المعتبر، بل عن الانتصار (ليس لهم ان يقولوا إن حكم الجنابة لا ينافي الصوم بدلالة انه قد يحتلم نهارا ويؤخر اغتساله ولا فساد، لانا لم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم، بل لانه اعتمد لان يكون جنبا في نهار الصوم، وليس كذلك من احتلم نهارا أو استمر على حاله، لان كونه جنبا في هذا الحال من غير اعتماد، ولان بقاءه على الجنابة الواقعة بالاحتلام ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار، وأما الجنابة الواقعة في الليل وتمكن من إزالتها فقد اعتمد أن يكون جنبا في النهار، فاختلف الموضوعان.

وعلى كل حال فالحكم من القطعيات، بل لم أتحقق فيه خلافا، وروايةالصدوق في المقنع خبر حماد بن عثمان (1) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل فأخر الغسل إلى ان يطلع الفجر فقال له: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل إلى ان يطلع الفجر، ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه) اعم من العمل به، وكونه لا يروي إلا ما يعمل به غير ثابت، على ان محجوج بما عرفت من الاجماعات والنصوص التي لا يعارضها غيرها، إذا هو بين مطلق غير مساق لذلك يجب تقييده بها، كقوله تعالى (2): (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وقوله (3): (فالان باشروهن) ) إلى (حتى يتبين) وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد، لقصوره عن المقاومة من وجوه، كصحيح العيص (4) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في اول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال: يتم يومه ولا شئ عليه) المحمول على غير العمد،

(1) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 4 (2) و (3) سورة البقرة – الآية