جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص232
ثم لا يخفى أن مراد الشهيد التفريع على الحرمة خاصة، وإلا فعلى البطلان لا ينبغي التأمل في الصحة بكل ما يصدق معه الارتماس في حال المكث أو الخروج أو غيرها بعد حصول المبطل منه للصوم، وحينئذ فالمتجه الحرمة بالارتماس والمكث والخروج بناء على أن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو كالداخل في الدار المغصوبة، فانه يأثم بخروجه منها وإن كلف به كما تقرر في محله، فيتجه بناء على ذلك ما أطلقه الشهيد، بل منه يظهر أيضا ما في المدارك من أن الاظهر مساواة الجاهل للناسي في الصحة، لاشتراكهما في عدم التوجه النهي وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم، ضرورة إمكان منعه عليه، وأنه لامانع من توجه النهي إليه بعد أن كان التقصير بسوء اختياره، والامر سهل، هذا.
وألحق بعضهم كالشهيد الثاني وغيره غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس، بل قال في المسالك: (في حكم الماء مطلق المايع وإن كان مضافا كما نبهعليه بعض أهل اللغة والفقهاء) قلت: قد يشكل بأن الموجود في النصوص التقييد بالماء، اللهم إلا أن يقال إنه غير مناف للمطلق، فلا يتقيد به، نعم قد يمنع انسياق المطلق لما يشمل الارتماس بكل مايع، بل أقصى ما يسلم منه الماء المضاف ونحوه، ولعله لذا قال الاستاذ في كشفه ويقوى عدم إدخال باقي المايعات في حكم الرمس إلا ماكان من المياه المضافة ونحوها في وجه قوي، ولكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه، والله أعلم.
(وفي إيصال الغبار) الغليظ من الدقيق والتراب أو غيرهما (إلى) ما يحكم معه بالافطار من (الحلق خلاف) و (الاظهر التحريم وفساد الصوم) وفاقا للمشهور، بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره إلا من المصنف في المعتبر فتردد فيه، كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض، بل ظاهر
الجواهر – 29