پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص230

الحكم وإن احتمله في المدارك، لكن لا ريب في ضعفه، نعم لو غمسه تدريجاحتى انتهى إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ترتب الحكم، وعلى كل حال فما في الدروس بعد أن ذكر المفطرات الثمانية التي منها الارتماس ولو غمس رأسه دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ولو سبق في الاغسال الواجبة أو المستحبة فلا شئ، وفي التبرد احتمال لا يخلو من نظر بل منع وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر بالارتماس الظاهر في ارتماس البدن جميعه، لكن قد عرفت أن ظاهر الادلة خلافه.

ثم إن المنساق إلى الذهن من الرأس هنا تمام ما فوق الرقبة، وفي المدارك لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء، وفيه أنه مبني على كون منشأ الحكم الاحتياط في عدم إدخال الماء المنافذ، وليس في شئ من النصوص إشعار به، نعم لا يقدح في الصدق خروج الشعر وحده من الماء، كما انه لا بأس بالافاضة ونحوها مما لا يسمى ارتماسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعضه في الماء وإن كان ما فيه المنافذ، ولو شك في التمام بنى على الصحة، وخبر العدل فضلا عن العدلين بدخوله تماما يقوم مقام العلم على الاقوى، وفي كشف الاستاذ (أما سد المنافذ وإدخال الرأس في مانع منوصول الماء إليه متصلا به فلا يرفع حكم الغمس، وفي المنفصل يقوى رفعه) وفي الاول نظر واضح، ضرورة كون الرأس اسما للبشرة، وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا، فيكون المدار على الاصلي، مع أن طريق الاحتياط أسلم، وما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو إلقاء نفسه زاعما أن الالقاء لا يسبب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد، فحينئذ الناسي لا يفسد صومه ولا غسله، كما أن العامد يفسدان معا بالنسبة إليه، ولو ارتمس في المغصوب أو فيما كان في آنية من أحد النقدين ناسيا للصوم بطل غسله دون صومه، ولو توقف