جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص228
وفيه ان الاصل مقطوع بما سمعت مما لا يقبل حمله على الكراهة، كمحكي الاجماع بل خبر ابن مسلم كالصريح في نفيها عند التأمل، مضافا إلى عدم المقتضي، وخبر ابن سنان بعد الطعن في سنده يمكن إرادة الحرمة من الكراهة فيه، بل هو أولى من حمل النهي في النصوص السابقة عليها: والجمع بينه وبين الثوب المبلولبلفظ النهي في خبر واحد أعم من الكراهة بعد استقلال كل منهما بنهي.
(و) بالجملة لا محيص للفقيه عن القول (الاول) بل هو (أشبه) واستبعاد كون خصوص غمس الرأس من البدن مفطرا مع فرض عدم دخول شئ من الماء في شئ من المنافذ اجتهاد في مقابلة النص، كالقول بأنه محرم ولكن لا يوجب قضاء ولا كفارة وإن اختاره المصنف لقوله: (وهل يفسد) الصوم (بفعله ؟ الاشبه لا) تبعا للمحكي عن استبصار الشيخ وتبعه عليه غيره كالفاضل وولده والمحقق الثاني وثاني الشهيدين وغيرهم، للاصل بعد خلو النصوص عن التعرض لهما حتى حكي عن الشيخ انه قال: لا أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو أحدهما به، واقتصارها على النهي المراد منه حقيقة الحرمة التي هي أعم منهما بعد فرض تعلقها بخارج عن العبادة، لكنه كما ترى هدم للمستفاد في سائر الابواب من الاحكام الوضعية في أمثال هذه النواهي كالاوامر بقرينة كون المقصد الاهم للشارع بيان الصحة والفساد، حتى صار ذلك من تفاهم اهل العرف في خطاب المتعلق بعبادة أو معاملة مما يوصف بالصحة والفساد، وعليه بنوا كثيرا من الشرائط والموانع كما لا يخفى على المتتبع، ودعوى ان النهي هناللاحتياط عن دخول الماء المنافذ لا لانه مفطر اجتهاد لا دليل عليه، كل ذلك مضافا إلى ظهور خبر الخصال (1) المتقدم في المسألة السابقة في انه من المفطرات
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 6