پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص227

عليه السلام مسند إلى واسطة، أو كذب ليلا فقال: نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو اخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب، أو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ؟ فقال: نعم في مقام لا أولا في مقام نعم، أو افاد المعنى باشارة أو كناية ترتب الفساد، فلاحظ وتأمل، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا بين اللغات، نعم يشترط فيه قصد الافهام، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد، والله اعلم.

(و) كذا يجب الامساك (عن الارتماس) على المشهور بين الاصحاب بل قيل: إنه إجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب ابن شعيب (1) (لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم) كقوله في صحيح الحلبي (2) (لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) وفي مرسل ابن زياد (3) (أن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال: لا) وقال الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم (4): (الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبردبالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء).

(وقيل) والقائل المرتضى في المحكي من احد قوليه وابن إدريس وغيرهما: (لا يحرم) للاصل (بل يكره) حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان (5): (يكره للصائم أن يرتمس في الماء) والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم انه للكراهة في خبر الصقيل

(1) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 4 – 2 – 9 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 8 عن حماد عن حريز