جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص223
بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو ارسل بلغ فلا فساد.
كما انه لافساد ايضا مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الاصل وفي غيبة الحشفة والايلاج في غير الفرجين بلا إنزال وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه، بل وكذا العكس بناء على عدم اعتبار نية القاطع، ولو ارتفع القهر والنسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه فلا بأس، ولو تراخى فسد الصوم كما هو واضح، هذا.
وفي كشف الاستاذ (ان جماع الخنثى لمثله مشكلا اولا قبلا أو دبرا يقضي الفساد على الاقوى) وفيه ما لا يخفى مع عدم الانزال، خصوصا مع عدم الاشكال، والتحقيق فساد صومها بموطوئيتها دبرا من الرجل، وبوطئها للمرأة مع وطئ الرجل إياها، وإن كان لا يحكم بفساد صوم كل من الرجل والامرأة بخلافها هي، اما لو وطئت كل من الخنثى الاخرى فلا قطع بفساد صومهما، ضرورة احتمال كونهما امرأتين، ولاجماع بالنسبة اليهما، والمساحقة لا تفسد ما لم يكن معها إنزال، وبذلك يظهر لك ما في عبارة الاستاذ من الاجمال، والله العالم بحقيقة الحال.
(و) كذا يجب الامساك في الصوم (عن الكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام) بلا خلاف أجده فيه كما في الرياض، بل قال: ولا في وجوب الامساك عن مطلق الكذب بل مطلق المحرمات، وإنما الخلاف في إيجابه الفساد والافطار الموجب للقضاء والكفارة، كقول المصنف بعد الحكم بوجوب الامساك عنه: (وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه) مما هو مشعر بمعلومية وجوب الامساك عنه، وهو كذلك بالنسبةإلى نفسه كغيره من المحرمات، أما حرمة اخرى من حيث الصوم على وجه تخصه