پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص222

بجماع أو غيره، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه أو مستمرا عليه من الليل.

ومن ذلك يظهر لك الوجه في الفساد بوطئ البهيمة: مضافا إلى ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ الذي لا ينافيه ما ذكرهلاصحابنا بعد إرادة الخبر منه لا الفتوى، بل مقتضاه الفساد به وإن لم يجب الغسل به كما هو المحكي عنه ايضا، ولعله لقاعدة الشغل بناء عليها أو لصدق الجماع عليه، واشتراط الغسل بالتقاء الختانين فلا يجب الغسل به، لعدمه فيه، وإن فسد به الصوم لصدق الجماع، أو لانه المراد من نفي الخلاف الاجماع، فيكون حينئذ هو الحجة في الفساد به تعبدا وإن لم يجب الغسل به، نعم يتجه عليه ما قدمناه سابقا من وجوب الكفارة ايضا، لاتحاد الدليل كما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله.

ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت، بل ولا الواطي، فلو ادخلت المرأة مثلا ذكر ميت في فرجها أو دبرها افطرت، لاتحاد المدرك في الجميع.

وكذا لافرق بعد تحقق اسم الوطئ والجماع بين الصغير والكبير، خصوصا بناء على التلازم بين الغسل والافطار، فلو اولج في صغير أو صغيرة من إنسان أو حيوان افسد صومه، ولو اولج الصغير في الكبير أو الكبيرة فسد صوم الموطوء، نعم قد يستشكل في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوه كما فيكشف الاستاذ، كما انه يستشكل في

الفساد بادخال ذكر البهيمة

للاشكال في الغسل وربما ظهر من بعض البطلان ايضا، وهو لا يخلو من وجه ينشأ من احتمال التلازم بين حكم الواطئية والموطوئية، ومنه ينقدح وجوب الغسل وإن كان قد تقدم لنا في باب الغسل ما ينفيه.

ويتحقق الجماع عرفا بغيبوبة الحشفة،

ولعله الذي كشف عنه الشارع بالتقاء الختانين، ومنه يتجه اعتبار دخول مقدارها من المقطوع، فلو دخ