جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص220
من غير دليل، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل اصول المذهب تقتضي نفيه، وهي براءة الذمة، والخبر المجمع عليه، لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه، فلا يكون مفسدا للصوم، بل عن ظاهر الشيخ نوع تردد في الفساد بالوطئ في دبر المرأة فضلا عن غيرها، قال: (يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج انزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كل حال على الظاهر من المذهب، وقد روي ان الوطئ في الدبرلا يوجب نقض الصوم إلا إذا انزل معه، وان المفعول به لا ينقض صومه بحال والاحوط الاول) قلت: كأنه أشار بالرواية إلى ما رواه احمد بن محمد في الصحيح (2) عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل) وعلي ابن الحكم في الصحيح عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل) لكن المحكي عنه في تهذيبه انه اعترف بعدم العمل بهما.
وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنف بقوله: (و) يجب الامساك ايضا عن الجماع (في دبر المرأة على الاظهر، ويفسد صوم المرأة، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا الكلام في فساد صوم الموطوء والاشبه انه يتبع وجوب الغسل) كما ان منه يعرف عدم المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطئ في دبر المرأة وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى الاجماع الذي يشهد له التتبع في المقام، فالاجماع لا بأس بدعواه، وكفى به دليلا،
= والبحار – الباب – 33 – من أبواب كتاب العلم – الحديث 5(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الجناية – الحديث 3 – 4 من كتاب الطهارة