پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص219

الصائم فقال: ليس عليه قضاء، انه ليس بطعام)) ضرورة ظهوره في عدم عمومالطعام لكل مطعوم، بل هو دال على ان الذي يوجب القضاء المعتاد من الطعام خاصة لا مطلقا بحيث يشمل غير المعتاد، اللهم إلا ان يقال إن خبر مسعدة خال عن شرائط الحجية بحيث يصلح مقيدا للاطلاق في الكتاب والسنة، والخبران الاولان لو سلم إرادة خصوص المعتاد من الطعام والشراب فيهما فليسا بمساقين لنحو المقام قطعا، كما لا يخفى على من لاحظهما متأملا، فأصالة صحة الصوم حينئذ مقطوعة بالاطلاق المزبور بعد تسليم صدق اسم الصوم على الامساك عن خصوص المعتاد، وإلا لم يثبت اصل الصوم فضلا عن استمراره، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و) يجب فيه الامساك ايضا (عن الجماع) المتحقق بدون الانزال قطعا (في القبل) للمرأة (إجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين بقسميه، مضافا إلى الكتاب والسنة، بل ويجب الامساك عن الجماع في دبر المرأة والغلام والبهيمة وقبلها على الاظهر الاشهر، بل المشهور، بل في الخلاف الاجماع على بعضه، قال: (إذا ادخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ثم قال: إذا اتى بهيمة فأمنىكان عليه القضاء والكفارة، فان اولج ولم ينزل فليس لاصحابنا فيه نص، لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء، لانه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فلا تلزمه، لان الاصل براءة الذمة) وإن كان قد يناقش بأن دليل القضاء دليل الكفارة، فالمتجه نفيهما أو إثباتهما، ومن هنا قال ابن إدريس: لما وقفت على كلامه كثر تعجبي، والذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء مع قوله: لا نص لاصحابنا فيه وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم (1): (اسكتوا كما سكت الله) فقد كلفه القضاء

(1) ذكر مضمون الحديث في تفسير الصافى في سورة المائدة ذيل الآية 101 =