پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص217

أولا (وصومه شرعي) أو تمريني، لكن في المسالك هنا (لاإشكال في صحة صومه، لان الصحة خطاب الوضع، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا) وفيه ان الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الامر ومخالفته لا تحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل لكونه مؤديا للصلاة وتاركا لها، فلا تكونان من حكم الشرع في شئ، بل هو عقلي مجرد كما صرحبه ابن الحاجب وغيره.

الفرع الرابع مقتضى اصول المذهب وقواعده انه لا يجوز العدول من فرض مع تعيين الزمان للاول بل ولو صلح الزمان لهما، أما لو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا، بل وكذا لو عدل من فرض غير متعين إلى نقل، لكن في الدروس وجهان مرتبان وإن قال إنه أولى بالمنع، نعم فيها يجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا، ولا ريب في ان الاحوط إن لم يكن الاقوى العدم في الجميع، والله أعلم.

الركن (الثاني) في (ما يمسك عنه الصائم، وفيه مقاصد: الاول يجب الامساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الانوار وعصارة الاشجار) بلا خلاف اجده في المعتاد منهما بيننا، بل بين المسلمين بل لعله من الضروريات المستغنية عن ذكر ما دل عليه من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، فيفسد حينئذ في تعمده الصوم ويجب القضاء والكفارة، انما الكلام في غير المعتاد: والمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا انه كالمعتاد في الحكم شهرة عظيمة، بل لميحك الخلاف إلا عن الاسكافي والمرتضى فلم يفسدا الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها، وعن بعض أصحابنا وإن كنا لم نعرفه، فأوجب القضاء فيه خاصة دون الكفارة، وهو موافق في الافساد به مخالف في خصوص الكفارة