پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص212

الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم لغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان) وعن المعتبر ايضا التصريح بوجوب التجديد، إلا انه قال في المدارك: (انما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان، نعم لا بأس باعتبار التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان، لتعلق النية بغيره، فلا ينصرف إليه بغير نية) وفيه انه قد يقال: إن الصرف هنا شرعي لا مدخلية للنية فيه، ومنه يعلم عدم وجوب التجديد للاطلاق المزبور.

(و) قد تبين من ذلك كله حكم صوم يوم الشك بنية انه من رمضان أو من شعبان ندبا أو قضاء ونحوه، أما (لو صامه على انه إن كان من) شهر(رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا) ف (قيل) والقائل الشيخ في الخلاف والمبسوط والعماني وابن حمزة والفاضل في المختلف والشهيد في جملة من كتبه: (يجزي) عن رمضان إذا صادفه (وقيل) والقائل الشيخ في باقي كتبه وابن إدريس والمصنف واكثر المتأخرين: (لا يجزي) عنه (وعليه الاعادة، وهو الاشبه) بأصول المذهب وقواعده، لان صوم هذا اليوم انما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، ففعله على خلاف ذلك لا يتحقق به الامتثال، ودعوى انه نوى الواقع فوجب ان يجزيه، وانه نوى العبادة على وجهها فوجب ان يخرج عن العهدة، وان نية القربة كافية وقد نواها، يدفعها منع الاولين بعد ان عرفت كون الوجه المعتبر الندب خاصة بمقتضى الحصر الوارد في الرواية، ولا ينافيه كون ذلك اليوم من رمضان، فان الوجوب انما يتحقق إذا ثبت دخوله لا بدونه، والوجوب في نفس الامر لا معنى له، وأما الثالث فيدفعه انه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهي عنه، وايضا فان نية التعيين تسقط فيما علم انه من شهر رمضان لا فيما لم يعلم، هذا حاصل ما في المدار