پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص210

حسن معاوية (1) أو صحيحه قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له) وموثق سماعة (2) (سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان فقال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه) بعد التنزيل على التفصيل المزبور، خصوصا وقد روى الاخير في الكافي (صامه فكان من شهر رمضان) وهو أضبط من غيره، وكون التشريع يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الامر المتعلق به، وما نحن فيه من ذلك.

وكذا المناقشة باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك، فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك، ففى خبر محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (وفي اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال: لا يعجبني ان يتقدم احد بصيام يوم) وفي المرسل (4)(كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (وفي خبر سهل بن سعد (5) (سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية، قلت: يابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان) إلى غير ذك، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 5 – 6 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب وجوب الصوم الحديث – 7 – 8 – 9