جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص209
الفرقة وأخبارهم على ان من صام يوم الشك أجزأ عن رمضان ولم يفرقوا، وهو كما ترى، ضرورة تحقق الفرق في النص والفتوى، والاولى الاستدلا عليه بصحيح معاوية (1) وموثق سماعة (2) الايتيين.
والمناقشة في بعض الادلة السابقة كصحيح هشام باحتمال قوله: (يعني) إلى آخره من الراوي لا الامام (عليه السلام) فلا يكون حجة، وصحيح محمد ابن مسلم وما شابهه باحتمال تعلق الجار بيشك بل هو أولى من (يصوم) لقربه والاجماع على تر ك العمل به على هذا التقدير لا يقتضي حمله على المعنى الذي يصلحلان يكون حجة، إذ لا دليل يعتد به على ذلك، على أن أقصاه أولوية ذلك من الابطال، وهي لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجة على الدعوى، ولو سلم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الادلة غير منحصر فيما ذكر لاحتمال الورود مورد التقية، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة، بل في الذخيرة احتمال الجمع بين هذه النصوص والنصوص (3) الدالة على نفي القضاء عمن صام يوم الشك بحمل الاولى على الندب والاخرى على نفي الوجوب، والتشريع إنما يقتضي الحرمة دون الفساد واضحة الدفع بعدم جريانها في البعض الاخر من النصوص التي سمعتها الذي هو الشاهد لارادة ذلك في باقي النصوص، بل هو الشاهد على أن قوله: (يعني) إلى آخره من الامام (عليه السلام) على أن كونه من الراوي المشافه بالخطاب كاف في المطلوب، وتعلق الجار بيشك غير قادح بعد أن كشفت النصوص الحال عن صوم يوم الشك وأنه صام بنية أنه من رمضان كان عليه قضاؤه، وإن صام بنية أنه من شعبان أجزأ، فوجب حينئذ حمل النصوص المطلقة على هذا التفصيل، فلو سلم تعلقه بيشك كان دالا على المطلوب، ولا يعارضه
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب وجوب الصومالحديث 5 – 6 – 0 –