پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص208

القضاء) وفي صحيح محمد بن مسلم (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) (في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإنكان كذلك، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الاعشى (2): (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم ستة أيام: العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان) وقال له عبد الكريم (3): (إني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) فقال: لاتصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) وعن المقنع روايته بزيادة من شهر رمضان.

وعلى كل حال فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على انه من شهر رمضان، إذ صوم يوم الشك لا بهذه النية بل نية انه من شعبان مندوب إليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من المفيد فيما حكي عنه، فكرهه على بعض الوجوه، وهو شاذ، بل على خلافه النصو ص والاجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة، بل هو أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية، لانه مذهب جماعة من العامة، وإن كان يشهد له بعض المعتبرة (4) (عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام) كل ذلك مضافا إلى ما فيه منالتشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال، خلافا لابني ابي عقيل والجنيد فاجتزيا بها عن شهر رمضان لو صادف، وعن خلاف الشيخ اختياره محتجا عليه باجماع

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 2 – 3 (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 7 الجواهر – 26