پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص207

يقع عليه من القربة كما ترى، نعم يمكن ان يريد المصنف وجوب التعيين مع تعدد ما على المكلف من الواجب والمندوب، فان من الواضح حينئذ عدم جواز الترديد له بل لابد من التعيين، لا ان المراد وجوب التعيين في صوم اليوم المشخص الذي لم يرد من المكلف غيره، فانه غير متجه بناء على عدم اعتبار نية الوجه قطعا، كما هو واضح، والله أعلم.

(ولو نوى الوجوب) أي وجوب شهر رمضان في صوم (آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) عن المشهور بين الاصحاب، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخر، بل عن المبسوط نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، لبطلانه بالنهي عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان لشرطها، قال الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (1): (انما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، لانه قد نهي ان ينفرد الانسانبالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليل انه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بفضل الله عزوجل وبما وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس) وفي خبر الزهري (2) (سمعت علي بن الحسن (عليهما السلام) يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان، ونهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال) وفي صحيح هشام (3) عن الصادق (عليه السلام) (يوم الشك من صامه قضاء وإن كان كذلك يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان، ومن خالفها كان عليه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 4 – 8 مع اختلاف في الثاني (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 5