جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص206
من شهر رمضان أجزأ ذلك عن فرض الصيام) فلا يقاس عليه العالم الذي قد نهي عن نية غير رمضان فيه، ومن هنا كان مختار الحلي والشهيدين وجماعة عدم الاجزاء عنهما في العالم، بل الظاهر انه لا يجزي وإن جدد النية قبل الزوال، للاصل السالم عن معارضة ما يقتضي الاجزاء بعد بطلان القياس عندنا على الاجتزاء بالتجديد لناسي النية ونحوه، أما الجاهل ونحوه فقد عرفت الاجتزاء فيه عن رمضان، وألحق في الدروس الواجب المعين في رمضان بذلك، فقال: (ويتأديرمضان بنية النفل مع عدم علمه، والاقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة ثم قال: ويتأدي رمضان وكل معين بنية الفرض غيره بطريق الاولى ” وظاهره الفرق في رمضان وغيره بين نية النفل وغيره، ولعله لنصوص يوم الشك واتحاد صنف الواجب بخلاف المندوب، نعم قد يتوقف في أصل الحكم بتأدي المعين غير رمضان بنية النفل أو فرض آخر غيره، لعدم الدليل، وحرمة القياس، فتأمل جيدا، وحكم تجديد النية بعد الانكشاف ما تسمعه في يوم الشك، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (لا يجوز ان يردد نية صومه بين الواجب والندب) قطعا بناء على اعتبار نية الوجه (بل لابد من قصد أحدهما تعيينا) بل وعلى تقدير عدم اعتبار نية الوجه إذا لم يذكر القربة، بل ذكرهما مرددا بينهما أما إذا ذكرها فلا بأس، لان هذه الضميمة غير منافية للتقرب، فلا تكون مبطلة بل لو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يطابق الواقع فنوى الوجوب في مقام الندب وبالعكس كان الحكم بالصحة هنا أولى، كما وهو واضح، ودعوى انه مع التعرض للوجه يتعين قصد أحدهما وإن لم نقل بوجوب التعرضعارية عن الدليل، بل إطلاق الاكتفاء سابقا في رمضان بنية انه يصوم متقربا إلى الله تعالى مناف لذلك، واحتمال إرادة ما يتناول الطاعة بالفعل والوجه الذي