پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص205

الصوم المأمور به وقع على وجهه وبشرطه، فكان مجزيا، ولانه لا فرق عند التأملبين الجاهل بكونه شهر رمضان والناسي وبين العالم، والظاهر الاتفاق على الاجزاء في الاول فكذا الثاني، قال في التذكرة: (لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا وقع عن رمضان إجماعا، ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك، للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت، فلا تضر الضميمة) وفي المدارك أما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاق كما اعترف به بعض الاصحاب في يوم الشك، والفرق بينهما بارتفاع حكم الخطاب عنهما دونه كما ترى غير صالح لقاعدة تبعية الافعال للنيات، لكن قد يناقش بأن إلغاء الزائد على نية التقرب إنما هو بالنسبة إلى وقوع مانواه، لا انه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق الذي ينصرف إلى شهر رمضان، ضرورة انه لا دليل على ذلك، بل معلومية تضاد جزئيات الكلي وان إرادة أحدهما تنافي إرادة الاخر تقتضي خلافه، فلا ريب في اقتضاء القواعد حينئذ البطلان في الفرض باعتبار خلو الفعل عن النية بالخصوص، وبالاطلاق المنصرف إليه، ولا يقع عما نواه لعدم صلاحية الزمان، فدعوى وقوع الصوم المأمور به على وجهه وبشرطه فيكون مجزيا كما ترى.

نعم لو كان الفرض انه نوى صوم شهر رمضان وانه قضاء عما في ذمته مثلاأمكن فيه تقرير ذلك لا انه انما نوى من اول الامر القضاء مثلا، وعدم الفرق بين الجاهل وغيره مسلم من حيث القاعدة، لكن خرجنا عنها فيه للاجماع ولنصوص يوم الشك، خصوصا خبر الزهري (1) منها الطويل المشتمل على أقسام الصوم، وعن المقنعة انه ثبت (2) عن الصادقين (انه لو ان رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم تبين له من بعد صيامه انه كان

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 13