پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص201

والانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه صريحا ولا استبعاد في ذلك، ضرورة إمكان تأثير النية فيه للدليل وإن طال وتخلل الفصل، كما اثرت في أجزاء اليوم الواحد وفي النهار مع وقوعها في أول الليل، فلا مانع حينئذ من ان يكون الثلاثون يوما بالنسبة إلى ذلك كالعمل الواحد بعد اقتضاء الدليل، وليس المراد من ذلك القياس كي يرد انه ممنوع أولا، ومع الفارق ثانيا، ولا ان المراد أنه عمل واحد حقيقة كاليوم الواحد كي يرد عليه ان صوم كل يوم مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله ومابعده شرعا وعرفا، ولذلك تتعدد الكفارة بتعدده، ولا يبطل صوم الشهر ببطلان بعض أيامه كالصلاة، ولا غير ذلك مما هو واضح المنع، بل المراد التنظير بعد دلالة الدليل، إلا انه في المقام منحصر في الاجماعالمحكي المعتضد بالشهرة القديمة، فمع القول بحجيته لا محيص عنه هنا، وعدم الاطلاع عليه من غير جهة النقل غير قادح في حجيته، كعدم العمل به من جماعة ممن تأخر، بل ربما قيل إنه المشهور بينهم، ضرورة معارضته بعمل من تقدم واشتهاره بينهم، وعدم الصيام لمن لم يبيت الصيام بعد تسليم اعتبار مادل عليه مخصوص بغير الفرض، أو يراد من التبييت فيه ما يشمل المقام الذي وقعت النية فيه من اول ليلة، كما ان دليل المقارنة يجب تخصيصه أو تنزيله على نحو ذلك وقاعدة الشغل بعد تسليم جريانها في نحو المقام يجب الخروج عنها بالدليل المزبور على انه قد اعترف في الذخيرة هنا بعدم اقتضائها القضاء لو خالفها، ولعله لعدم صدق الفوات به، فتأمل جيدا.

ومن ذلك كله مال في الرياض وغيره إلى القول به، بل فيه انه مال إليه في المعتبر ايضا، إلا انه لا ريب في ان الاولى تجديد النية لكل يوم عملا بالاحتياط قال في محكي المنتهى: (ولو قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الاولى تجديدها بلا خلاف) ونحوه عن الغنية، وهما صريحان في جواز تفريق النية في المقام عند