جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص198
ينادي من لم يأكل فليصم ومن اكل فليمسك) بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك باصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح وعدا ما عساه يظهر من إطلاق ما يحكى عن المرتضى من ان وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت الزوال من جواز تأخير النية اختيارا وابن الجنيد ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام لما يريده به وجائز ان يبتدئ وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ولوجعله تطوعا كان افضل من التأخير إلى ما بعد الزوال إلا أنه لا ريب في ضعفهما معا بل يجب حمل الاول على إرادة تحديد الوقت الاختياري والاضطراري كما انه يجب حمل الثاني على ذلك أو غير المعين من الواجب.
وعلى كل حال فعبارة المتن في المعين لكن فيما حضرني من النسخة تعقيب ذلك بقوله: فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب كصوم النافلة والاول أشهر وكأنه مناف لحمل العبارة السابقة على الواجب المعين الذي لم نعرف قائلا بامتداد وقتها فيه إلى الغروب عدا ما سمعته من عبارة ابن الجنيد السابقة كما انه لا يستقيم التعميم السابق مع قوله: كصوم النافلة الظاهر في المفروغية منه واحتمال إرادة المعين من الندب والمطلق من النافلة يدفعه انه لا فرق عند الاصحاب بين أفراد الندب في الحكم المزبور ويمكن حمل العبارة الاخيرة على إرادة بيان منتهى وقت النية الاختياري والاضطراري في الواجب والندب ولا ينافيه كون العبارة السابقة في الواجب المعين والامر سهل بعد ما عرفت تفصيل الحال في أفراد المسألة الذي منه انه إذا ترك النية في المعين عمدا حتى أصبح لم يجزه تجديد النية قبل الزوال لعدم الدليل