جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص196
صحيح على التقديرين، وحمل العامة الخبر الاول على ما قبل الزوال كما ترى، وأضعف منه حمل الخبر الثاني على الناوي صوما مطلقا مع نسيان القضاء فأراد صرفه بعد العصر إليه، إذ هو مع انه خلاف ظاهر الخبر أو صريحه لا دليل على المنزل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، وأضعف منهما استدلاله في المحكي عن المعتبر بأن الصوم الواجب يجب ان يأتي به من اول النهار أو بنية تقوم مقام الاتيان به من اوله وقد روى إى آخر صحيح هشام السابق، إذ هو واضح الضعف، فليس حينئذ إلا الندرة، خصوصا والخبر الثاني الذي هو العمدة في إثبات الدعوى مرسل لا جابر له، بل قد عرفت الاعراض عنه، وخصوصا مع مخالفة الحكم القواعد المحكمة والعمومات المعمول بها.
نعم لا بأس بالقول به في المندوب المتسامح فيه وفاقا للمرتضى والشيخ وابن ادريس والفاضل والشهيدين وغيرهم، بل عن المنتهى نسبته إلى الاكثر، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه للاصل وإطلاق بعض النصوص،حتى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام (1): (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى اهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فان كان عندهم شئ أتوا به، وإلا صام) وخصوص موثق أبي بصير (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم إن شاء) وغير ذلك متمما بعدم القول بالفصل، وان المراد بالعصر فيه بقاء زمان يصلح لتجديد نية الصيام كما صرح غير واحد باعتبار ذلك، وخلافا للمحكي عن الاكثر فجعلوه كالواجب في عدم جواز التجديد بعد الزوال للاصل الذي قد
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 1