جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص192
المفهوم اعتبارها من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما الاعمال بالنيات) وغيره، لكن لما كان تحصيل ذلك متعسرا ان لم يكن متعذرا – ضرورة عدم العلم بطلوع الفجر إلا بعد الوقوع، فتقع النية بعده، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها بالنسبة إلى غير الصوم من الاعمال – اجتزى الشارع عن ذلك في الصوم المعين فضلا عن غيره بوقوعها في الليل، وهو الذي اشار إليه المصنف بقوله: (أو تبييتها) في أي جزء من الليل، خلافا لبعض العامة فخصهابالنصف الاخير ولا ريب في ضعفه، كضعف ما عساه يظهر من المحكي عن المرتضى من كون النية قبل طلوع الفجر إلى الزوال إذا اريد منه ما لا يشمل جميع الليل الذي لا ينبغي التأمل في جواز وقوع النية في أي جزء من اجزائه، بل لا تبطل بعد وقوعها بفعل ما ينافي الصوم بعدها قبل طلوع الفجر سواء في ذلك الجماع وغيره لاطلاق دليل الاجزاء، خلافا لما عن البيان من الجزم بعدم جوازها بالتناول ثم قال: (وفي الجماع وما يبطل الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم، فيزيل حكم النية، ومن حصول الشرط وزوال المانع بالغسل) لكن لا يخفى عليك ما فيه، بل في المدارك انه دعوى خالية عن الدليل، قلت بل الدليل على خلافها، ضرورة ان الصوم المنوي من طلوع الفجر، فلا مدخلية لاجزاء الليل التي يقع فيها المفطر.
وكيف كان فلا إشكال في إجزاء تبييتها ليلا إلا انه يعتبر فيه كونه (مستمرا على حكمها) غير ناقض لها بما ينافيها من نية اخرى أو غيرها جاعلا له المصنف قسيما للحظور من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بل السيرة التي هي أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث 10.
الجواهر – 24