پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص189

البطلان، وناقشه في المدارك بحصول الامساك مع نية التقرب، فيحصل الامتثال ويلغو الزائد مع ان هذه لا معنى لها، فانها انما تقع على سبيل التصور لا التصديق قلت: لكن تكون سببا لعدم قصد امتثال خصوص الامر المتعلق به في هذه السنة، وهو كاف في البطلان، فتأمل جيدا.

وكيف كان فهل يكفي ذلك في النذر المعين واخويه وما يشبههما (قيل) قال المرتضى وابن ادريس: نعم وقواه الفاضل في المنتهى لانه زمان تعين بالنذر للصوم، فكان كشهر رمضان، واختلافهما باصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم وقيل: ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنه لا يكفي وهو الاشبه وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين والمقداد وغيرهم، بل في المسالك انه المشهور لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم، ولا بالنذر على وجه لا يصح وقوع غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل ونحوها، إذ لا دليل عليه بالنسبة إلى ذلك، والالتزام بالنذر أعم من رفع الصلاحية، بل ربما احتمل صحة وقوع غيره فيه مع العمد وان أثم بترك ايقاع النذر فيه وان كان فيه ما فيه، بل يمكن منع وقوع غيره فيه حتى مع السهو والجهل فضلا عن غيره لاختصاصه بالنذر فيه، بل ظاهر ما يأتي في المدارك المفروغية من ذلك وان كان خلاف ما حكاه فيها عن المنتهى بل في الدروس الاجماع عليه فالانصاف حينئذ انه ان تم ذلك كان الالحاق بشهر رمضان متجها، وإلا كان المتجه العدم، ومن ذلك يظهر لك ما في المدارك والذخيرة وغيرهما من عدم الفرقبين شهر رمضان والنذر المعين سواء كان تعيينه في اصل النذر الذي هو السبب في وجوبه وبين ما كان مطلقا بالاصل ثم تعين بنذر آخر مثلا، واحتماله بدعوى ان الثاني صالح للوقوع في سائر الازمنة وانما أفاد النذر فوريته خاصة فهو كالنذر للواجب المطلق كما ترى، وأوضح منه فسادا ما قيل من ان مبنى الوجهين على تفسير