جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص185
طردا وعكسا وما لا يرد، كما ان الظاهر عدم وجوب معرفة انه الكف أو الترك، وإلا لزم بطلان صوم اكثر الناس ان لم يكن جميعهم، وانما هو بحث علمي، بل الظاهر عدم وجوب علم المفطرات على التفصيل، فلو نوى الامساك عنها أو عن جملة اشياء تدخل هي فيها لم يبعد الصحة، نعم قد يشكل فيما لو نوى الامساك عن بعضها دون الاخر بتخيل انه ليس منها وان كان لم يفعله، لعدم حصول نية الصوم الشرعي، مع ان الصحة لا تخلو من وجه، بل هي الظاهر فيما إذا لم يلاحظ عدم الامساك عنه في النية، فتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان فهي أي النية في الصوم كما تقدم في الصلاة إما ركن فيه وإما شرط في صحته وقد تقدم هناك انها هي بالشرط اشبه بل هنا أولى، لوقوعها ليلا، واحتمال تعلقها ببعض الصوم لعيد كاحتمال وقوع بعض أجزأ الصوم ليلا وكيف كان فالظاهر جريان جملة مما سمعته سابقا في المقام، كاعتبار نية الوجه والقضاء والاداء والاصالة والتحمل، لعدم تعقلالفرق كما لا يخفى، فما عساه يتوهم من المتن والشيخ من الفرق حيث اجتزيا هنا بنية القربة بخلاف الصلاة في غير محله، ولعل ذلك منهما في معرض عدم وجوب التعيين لما تقدم من أن التحقيق عندنا عدم اعتبار شئ من ذلك، فلو لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضي تغير النوع صح، كما لو نوى صفة خارجة، والتشريع مقتض للعقاب دون الفساد بلا معارض للاصل، نعم لو توقف التعيين على شئ من المذكورات أو غيرها وجب مقدمة لحصول التعيين الذي يتوقف الامتثال عليه كما حرر في محله إلا انه يحتاج إليه مع تعدد نوع المأمور به، إذ مع اتحاده لا اشتراك كي يحاج إلى التعيين فيكفي في رمضان حينئذ على المختار من عدم اعتبار نية الوجه ان ينوي انه يصوم غدا متقربا إلى الله تعالى من غير حاجة إلى التعرض لكونه من رمضان، لعدم