پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص180

زمن الغيبة، إذ ليس هو كقبض المستحق في الزكاة ونصف الخمس، لكونه مال شخص مخصوص لا يتعين بعد إشاعته في المال إلا بقبضه أو من يقوم مقامه كما هو واضح، فتأمل جيدا فان كثيرا من مباحث المقام غير محرر في كلام الاصحاب كما اشرنا إلى بعضه فيما تقدم، ومنها ما نحن فيه من ولاية الحاكم على نحو ما عرفت، فلم يحرروا أن ذلك له من باب الحسبة أو غيرها، وعلى الاول ما وجه تقديمها على ولاية عدول المؤمنين، وعلى الثاني فهل هي انشاء ولاية ونصب له من الله تعالى على لسان الامام، أو بعنوان النيابة عنه والوكالة، وإلا فالولاية له، وعلى الاخير فهل هي على الاطلاق بحث له عزل وكيل مجتهد آخر، وله الوكالة عن الامام (عليه السلام) لا عنه فلا ينعزل بموته أو جنونهأو غيرهما مما ينعزل بها الوكيل عن وكالته، أو ليس له شئ من ذلك بل يوكل عن نفسه خاصة، لكن على تقديره فهل إطلاق توكيله ينصرف إلى الاول أو الثاني وان كان الظاهر في هذا الاخير الثاني، كما أن الظاهر قصر وكالة الحاكم عن الامام (عليه السلام) على مناصب الامامة والولايات العامة لا ما يشمل اموره المختصة به من ضياعه وجواريه وغير ذك إلا من حيث الولاية على الغائب اما لو اريد إدخال شئ الان مثلا في ملك القائم (عليه السلام) متوقف على قبول ونحوه لم يكن له القبول بناء على عدم عموم ولايته عن الغائبين في امثال ذلك، بل هي خاصة في حفظ اموالهم وتأدية ما يجب عنهم، ثم ان جملة من هذه المباحث يأتي تحقيقها في القضاء والله اعلم، والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تواتر آلائه ووفور نعمائه، وصلى الله على محمد وآله ذوي الايادي العظيمة والمنن الجسيمة التي منها توفيقنا ببركاتهم لاتمام كتاب الخمس ضحوة يوم الخميس تاسع عشر من عاشور من السنة الحادية والثلاثين بعد الال‍ ف والمائتين.