جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص179
منه، وإن تلفت وكان عالما بانه حق الصاحب عليه السلام ضمن، وإن تعذر إرجاعها وكان المذكور معذورا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن) إلى غير ذلك من الاحكام المذكورة هنا المبنية على المفروغية مما عرفت من ولايته ونصبه، بل في زماننا هذا من يصالح عن حقه بمقدار يحتمل نقيصته وزيادته في ذمة المصالح بمراتب،ولا يكلف بالدفع حتى يتيقن البراءة أو لا يتيقن بقاء الشغل، وبالجملة يجرونه مجرى حضور الامام (عليه السلام) بالنسبة إلى جميع ذلك، ومنه عدم جواز تولي غيره صرفه، نعم في كشف الاستاذ (جوازه لعدول المسلمين إذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر) كما أن فيه وفي غيره التصريح بجواز التوكيل فيه، إلا انه لا يخفى عليك عدم جرأة المتورع على بعض هذه الاحكام، لعدم وضوح مأخذها خصوصا بعد ان شرع له العقل والشرع طريق الاحتياط.
ثم إن ظاهر بعضهم ان ايجاب الدفع المزبور للحاكم إنما هو حيث نقول بأن الحكم فيه الصرف وإلا فبناء على وجوب حفظه لا نه امانة أو التخيير بينه وبين الدفع واختار المكلف الحفظ مثلا لا يجب، وقد يشكل بأن مقتضى ولاية المجتهد ومنصوبيته وجوب تسليمه إليه لان وصوله إليه وصول إلى مالكه، ثم هو يرى رأيه فيه من دفع للاصناف أو حفظ أو غيرهما كما هو ظاهر الروضة أو صريحها، وقد يدفع بمنع الولاية له على حفظ مال الغائب الذي هو في يد امين ولو شرعي مكلف بحفظه حتى يوصله إلى مالكه بل قد يشكل وجوب الدفع إليه ولو للصرف بناء على ان تصرفه فيه باذن الفحوى ونحوها لا لتأدية واجب عنالامام (عليه السلام) ضرورة جواز التصرف لمن تحصل له وان لم يكن الحاكم إذ ليس له خصوصية حينئذ، بل لا يجب دفعه إليه وان كان الفحوى حاصلة له أي الحاكم دونه، بل لعله لا يجوز له في وجه، اللهم إلا أن يكون دفعه إليه لتشخيص كونه مالا له، ضرورة عدم طريق إلى تعينه غير قبض النائب في