جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص178
في يده، ومال إليه في الحدائق محتجا بأنا لم نقف على دليل يوجب صرف الاموال ونحوها إليه لاعموما ولا خصوصا، بل اقصاه نيابته بالنسبة للترافع والاخذ بحكمه وفتاواه، وقياسه على النواب الذين ينوبونهم (عليهم السلام) حال وجودهم لذلك أو لما هو أعم منه لا دليل عليه، وهو وإن كان كما ذكر خصوصا بالنسبة إلى ما يخص الامام (عليه السلام) من الاموال إذ دعوى ولايته عن الغائبين حتى الامام وحتى في ذلك كما ترى، وإلا كان من الواجب دفع تمام الخمس والزكاة إليه على حسب ماكان حال ظهور الامام (عليه السلام) كما اعترف به المجلسي في المحكي عنه في زاد المعاد، حيث قال: (واكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الامام (عليه السلام) لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم، وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس) انتهى.
اللهم إلا أن يفرقوا بينهما بظهور الادلة في ولاية الامام (عليه السلام) على الخمس والزكاة ونحوهما حال ظهوره، فيقتصر عليها في الخروج عن ظاهر الخطابات المقتضى الاجزاء بتولي المكلفين بهما صرفهمالا ما يشمل زمان الغيبة، فتسقط حينئذ ولايته فيه لا أنها باقية حتى يتولاها الحاكم عنه، وفيه بحث، على ان ذلك لو سلم لا يجدي فيما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم حتى لمثل المقام الموقوفة على دليل، وليس، لكن ظاهر الاصحاب عملا وفتوى في سائر الابواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم.
بل صرح غير واحد منهم هنا بعدم براءة الذمة لو صرفه غيره وبضمانه، بل في الكفاية عن الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب الصرف للاصناف على الضمان، لكن في كشف الاستاذ (ان للمجتهد الاجازة.
إن كان الاحوط الاعادة) كما ان فيه ايضا (لو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقيت العين استرجعت