پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص176

على التحليل منهم في زمانهم لمن أرادوا تحليله، فلا يفيد بالنسبة إلى زماننا، بل هو خصوص بالتوقيع من صاحب الزمان (عليه السلام) الذي قدمناه سابقا في أخبار التحليل المشتمل على تحليل الخمس تمامه للشيعة إلى ان يظهر أمرهم لتطيبولادتهم ولا تخبث، إلا أنه يجب الخروج عنه في غير حقه لمكان المعارض دونه فيراد حينئذ منه تحليل حقه من الخمس لا غير، وفيه أن هذا التوقيع مع معارضته بالتوقيعين وخبر الحسين عن الحجة (عليه السلام) ايضا المتقدمة في أخبار التحريم مقابل أخبار التحليل، بل وعدم اشتهاره بين أساطين الاصحاب من المفيد والشيخ وغيرهما، بل قد سمعت ما في المقنعة من الاعتراف بعدم النص وشدة التحير والمحنة، واحتماله كثيرا من الوجوه التي ذكرناها في غيره من أخبار التحليل انه لا يجوز الاعتماد عليه في قطع الاصول والادلة كتابا وسنة، لاشتمال سنده على المجاهيل الذين لا يجوز الركون إلى أخبارهم قبل التبين، فكيف مع تبين العدم.

ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة، لعدم وضوح مأخذ قاطع للعذر لشئ من الاقوال المذكورة، كما يؤمي إليه ظهور الاضطراب في هذه المسألة من أساطين الاصحاب في تمام الخمس فضلا عن حق الامام (عليه السلام) منه، منهم المفيد في مقنعته كما عرفت، والشيخ في نهايته فانه بعد أن اعترف بعدم النص المعين فيه، وحكى القول بالاباحة والوصاية والدفنوالتفصيل بين حق الامام (عليه السلام) وغيره قال: وهذا مشيرا إلى الاخير مما ينبغي أن يكون العمل عليه، ثم قال بعد أن ذكره مستند ذلك: (ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط أو عمل على احد الاقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما) ونحوه عن مبسوطه.

الجواهر – 22