پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص174

كي يبقى فقيرا فيقبض ما يشاء، وكيف يمكن ان يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) مع عقيل الذي فر منه لعدم صبره على تلك المؤونة، ويؤمي إلى جملة مما ذكرنا مع عدم الاعتماد على نحو هذه الفحوى في اموالهم (عليهم السلام) ذيل توقيع العمري (2) الذي ذكرناه سابقا، بل كاد يكون صريحا في بعضه، ضرورة انه سأله عما يقطع في نظرنا وخيالنا بأنه إحسان محض وأنه يرضى به المالك ومع ذلك نهاه عنه.

ولو أغضينا عن ذلك كله وتكلفنا الجواب عنه كما لعله مقتضى الانصاف لاتجه مع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الاصناف الثلاثة بحيث لا يجوزصرفه في غيره من الوجوه ولا حفظه والوصية به إلى أن يصل إلى يده (عليه السلام)، كما هو واضح، ومن هنا لم يوجبه كثير بل المشهور كما عرفت، فخيروا بينه وبين الوصية به، بل في القواعد خير بينهما في تمام الخمس، فقال: (ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى ان يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الاصناف) وإن كان فيه منع واضح بالنسبة إلى حصة الاصناف يعرف مما تقدم، ولذا اقتصر غيره على هذا التخيير في حق الامام (عليه السلام) خاصة جمعا بين مادل على حكم الامانة وبين مادل على جواز دفعه للسادة من إذن الفحوى المستفادة مما عرفت، ومما ورد من الحث على إعانتهم وإكرامهم وسد فقرهم، سيما في مثل هذه الازمان المقتضي للرضا بدفع ذلك إليهم بطريق أولى، لكن فيه ما سمعت من عدم انحصار ذلك فيهم خاصة، بل قد يتفق بعض مصارف يقطع الانسان بأنها أولى

(1) البحار – ج 40 ص 347 الطبع الحديث – الباب 98 من المجلد التاسع الحديث 29 الطبعة الكمبانى (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الانفال – الحديث 6