جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص171
فالمصنف في النافع والفاضل في المختلف والارشاد والقواعد وظاهر المنتهى والشهيدان في الدروس والبيان واللمعة وظاهر الروضة وغيرهم على جواز الدفع والتخيير بينه وبين الوصية ونحوها لا وجوبه، بل نسبه إلى المشهور في الروضة وإلى كثير في الرياض، بل ظاهر موضع آخر من الثاني انه الذي استقر عليه رأي المتأخرين، وفي المدارك والمفاتيح والوافي والحدائق سقوطه في زمن الغيبة، فأي شهرة يمكن أن تدعى حينئذ على الوجوب، بل هي على الخلاف متحققة إن لم يكن إجماع، بل لا صراحة في المتن والتحرير والمحكي من عبارة الغرية بارادةالوجوب وإن كان ما ذكر دليلا للحكم في الاولين من إيجاب الاتمام ظاهرا في ذلك أو صريحا، ومن العجيب ذكره ذلك في المختلف والمنتهى بل وغيرهما دليلا للجواز مع اقتضائه الوجوب، فتأمل.
وكيف كان فالعمل بالمرسلين السابقين غير موافق لاصول المذهب بعدما عرفت، واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى جابر إذ ليس هو مدلولهما بل هو لازم ما تضمناه من قسمة الامام (عليه السلام) الخمس بينهم قدر الكفاية، فان أعوز كان عليه، وإن زاد كان له الذي قد عرفت انجباره بعمل الاصحاب هناك، بل لا خلاف فيه إلا من الحلي كما قدمنا البحث فيه سابقا يدفعه انه عمل بهما، وذلك لاستفادة وجوب الاتمام عليه في هذا الزمان منهما المقتضي استحقاقهم اخذ حقه ووجوب دفع الوكيل الذي هو الفقيه إياه إليهم تفريغا لذمة الامام (عليه السلام) كما أومأ إليهم تعليل غير واحد منهم بعدم سقوط الوجوب بالغيبة، على أنه لو سلم ذلك كله لامكن المناقشة في دلالتهما بما ذكرناه سابقا في محله من ظهورهما في كيفية قسمة تمام ما شرعه الله تعالى من الخمس حال انبساط يد الامام (عليه السلام) وظهور سلطانه وتساوي الغريب والبعيد إليهوالقوي والضعيف المقتضي لجلب تمام ما يحصل من الخمس إليه، فيقسمه هذه القسمة