پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص168

ظهور الكنوز التي تصادف قيامه (عليه السلام)، وإلا فقد تتلف أو تلتقط قبل ذلك لا دلالة فيه على الاذن بذلك فضلا عن الامر به، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.

(و) أما ما (قيل) من انه (يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن) فهو جيد جدا بالنسبة للشق الاول منه موافق للمشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا إن لم يكن المجمع عليه،وللاصول والكتاب والسنة التي قد علمت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها، بل يجب تنزيلها على ما ذكره غير واحد ناقلا له عن الاصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين الاخرين معها، وإن كان لا يساعده سياق كثير منها كما تقدمت الاشارة إليه سابق، أو على ما حكي عن المجلسي في بعض حواشيه على التهذيب والكافي من إرادة الاباحة والتحليل قبل إخراج الخمس بمعنى ان له ضمانه في ذمته ثم يتصرف بما فيه عين الخمس في المناكح والمساكن والمتاجر لا سقوط الخمس وبراءة الذمة منه، وإن كان فيه من العجب مالا يخفى، بل هو مخالف للمجمع عليه بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، ضرورة معلومية الاباحة في الامور الثلاثة بالتفاسير المتقدمة، بمعنى سقوط الخمس منها كما مر الكلام فيه مفصلا، أو على إرادة الاباحة من حقوقهم (عليهم السلام) خاصة في زمانهم لا الاباحة الشاملة لحق الاصناف وحق الصاحب (عليه السلام) في زمانه، إذ من المعلوم انه في الغيبة الصغرى وهي نيف وسبعون سنة كان الوكلاء الاربعة المشهورين يقبضون حقه بل سائر الخمس من الشيعة ويعملون به بأمره (عليه السلام)، وإن كان ايضا لا يلائمه ما في جملة منها من إرادة دوام الاباحة منها وعمومها، على انه ورد منه(عليه السلام) في التوقيع السابق الاباحة، أو على ما اشرنا إليه غير مرة من إرادة

الجواهر – 21