جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص167
فيبقى حينئذ مادل على استحقاقهم النصف وملكهم إياه المقتضيين تسليمه إياهمكما هو الموافق لاصول المذهب على حاله سالما عن المعارض، مقتصرا في الخروج عنه على المتيقن، وهو حال الظهور دون غيره، كالزكاة التي الخمس بدل عنها، فانها لا تسقط ولا يوصى بها إجماعا في هذه الازمان وان كان يجب تسليمها للامام (عليه السلام) عند الظهور، اللهم إلا أن يفرق بينهما بظهور أشدية تعلق حق الامام (عليه السلام) بالخمس دونها، ولذا لو زاد كان له.
بل ربما قيل أو يقال انه بأجمعه له، كما يؤمي إليه إضافته إلى نفسه وتصرفه به بالتحليل وغيره وإن كان يجب ان يصرف منه على الاصناف الثلاثة ما يكفيهم بل وعن غيره لو نقص عنهم، ففي الحقيقة جعلهم الله عيالا له، وأوجب له في رقاب الناس ذلك مقابلة هذه العيلولة، إلا أن التحقيق ما قدمناه سابقا الذي ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، ومع الاغضاء عن ذلك كله فيندفع جميع ما تقدم بتسليمه إلى الفقيه المأمون الذي هو وكيله على كل ماكان يفعله من القسمة ونحوها، إذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء والفتوى كما في الحدائق ضعيف جدا مناف لما عليه الاصحاب في سائر الابواب، بل وللمعلوم من ضرورة المذهب.
(و) على كل حال فهذا القول في غاية السقوط، وأولى منه بذلك ما حكاهالشيخان والحلي وغيرهم، بل أشار إليه المصنف بقوله: (قيل) من انه يجب ان (يدفن) تمام الخمس، إذ هو مع انه مجهول القائل مناف للاحتياط والاعتبار والكتاب والسنة وفتاوى الاصحاب والاصول العقلية والشرعية لم نقف له على دليل سوى ما ارسل (1) من ظهور الكنوز عند قيام القائم عليه السلام، وهو مع انه ليس بحجة في نفسه فضلا عن أن يعارض تلك الحجج، بل اقصاه
(1) البحار المجلد 13 ص 177 ” باب خروجه عليه السلام وما يدل عليه ” الطبعة الكمبانى