پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص166

متأخري المتأخرين بما لا ينبغي الاصغاء إليه ولكن اطنب في رده بعض الناس بل وكذا إن اراد ولاية التصرف والقسمة المقتضيين تسليمه بيده (عليه السلام) ليعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء، لعدم ظهور دليلها في الاعم من حالتي الظهور والغيبة، وكيف وقد ناقش بعضهم في وجوبها حال الحضور، فجوز دفع نصف الخمس إلى اهله لمن كان في يده تمسكا بالاصل وإطلاق ادلة استحقاقهم له ووجوبه على من كان في يده كما تقدم البحث فيه سابقا، وإن كان الاصح عندنا وجوب الدفع للامام (عليه السلام) حال الظهور، لما عرفت.

إلا ان الانصاف عدم ظهور في الادلة السابقة فيما يشمل مثل هذا الزمان، بل قد يظهر من بعضها خلافه، خصوصا مادل منها على حكمة مشروعية الخمس السابقة، بل في المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس باسناده عن عيسى بن المستفاد (1) عن ابي الحسن موسى بن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) تصريحبخلافه، قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لابي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على انفسكم بشهادة ان لا إله إلا الله إلى ان قال: وأن علي بن ابي طالب (عليه السلام) وصي محمد (صلى الله عليه وآله) وامير المؤمنين وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله، والائمة من ولده (عليهم السلام) وأن مودة اهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها، ووضعها في اهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين واميرهم، ومن بعده من الائمة عليهم السلام من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمة (عليهم السلام)، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى إلى ان قال: فهذه شروط الاسلام) الحديث

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 2