پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص165

اكل مال بالباطل، أو عدم وجوبه عليه وإن كان لو أخرجه صح لاهله تناوله، أو أن المراد الاباحة لغير من في يده من الشيعة، وإلا فهو يجب عليه إخراجه وإن كان الظاهر إرادته الوسط، بل قد يقطع بعدم إرادته الاخير، لكن على كل حال ضعف هذا القول في غاية الوضوح.

(و) من هنا (قبل) على ما حكاه غير واحد من أجلاء الاصحاب بأنه (يجب) عزله و (حفظه ثم يوصى به) إلى ثقة (عند ظهور إمارةالموت) وهكذا حتى يصل إلى صاحب الامر عليه السلام روحي لروحه الفداء، إلا اني لم اعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة، لكن ظني انه وهم كما لا يخفى على من تدبر عبارتها تماما، فانه وإن كان قد حكى القول بالسقوط وبالدفن وباستحباب صلة الذرية وفقراء الشيعة والقول بالوصية به، وقال: (إن هذا القول عندي اوضح من جميع ما تقدم، لان الخمس حق وجب لصاحبه عليه السلام لم يرسم مايصنع فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه) إلا انه قال بعد ذلك بلا فاصل: (وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام (عليه السلام) وجعل الشطر الاخر لايتام آل محمد (صلى الله عليه وآله) وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابة الحق في ذلك، بل كان على صواب) وظاهره اختيار الاخير، ونحوه في ذلك الحلي في سرائره، بل هو أصرح فيما قلناه.

وكيف كان فلم نقف له على دليل سوى ما اشار إليه من كون الخمس حقا لامام لم يأمرنا ما نصنع فيه، فيجب حفظنا له كما في سائر الامانات الشرعية، وفيه مع ما في الايداع من التغرير بالمال وتعريضه للتلف سيما في مثل هذهالاوقات منع كونه تماما للامام (عليه السلام) إن اراد الملكية والاستحقاق كما بيناه سابقا، ودلت عليه الاية وأخبار القسمة وغيرها، وإن ناقش فيه بعض