جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص161
لا نجعل أحدا منكم في حل).
والحسن (1) كالصحيح (كنت عند ابي جعفر الثاني (عليه السلام) إذدخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الألف درهم في حل فاني انفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على اموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن اني أقول لاافعل، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا).
وخبر ابي بصير (2) (قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم) وصحيحة علي ابن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة في الابحاث السابقة، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي (4) المشتملة على المبالغة في التشديد باخراجه.
وخبر الحسين بن حمدان (5) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان (عليه السلام) (انه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترز أعلى الناحية ولم تمنع اصحابي من خمس مالك ثم قال: إذا مضيت إلىالموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: قلت: السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس
(1) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الانفال – الحديث 1 – 8 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الانفال – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (4) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 7